للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب "الحجِّ الثالث" مِن "المُدوَّنة".

[والثانى] (١): [أنه] (٢) ليس لهُ منعُهُ، وهو قول عبد الملك وأصبغ في كتاب ابن حبيب، ومثلُهُ في كتاب "ابن الموّاز".

وسببُ الخلاف: الإذن في النكاح، هل هو إذن في توابعهِ أم لا؟

وعلى القول بأنَّ للسيد أن يمنعهُ مِن الصيام، هل يدخُل عليه الإيلاء إنْ رافعتهُ أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ يدخلُ عليهِ الإيلاء، وهو قول ابن القاسم في كتاب "ابن حبيب".

والثانى: أنَّهُ لا يدخلُ عليهِ الإيلاء، ولا كلام لامرأتهِ إذا منعهُ [سيده] (٣) الصيام، وهو قول أصبغ في "كتاب النوادر".

وقد وقع لمالك رحمهُ الله في "المُدوَّنة" [لفظة مشكلة] (٤) حارت أذهان المُتأخرين في تأويلها، وتنزيلها على المألوف مِن مذهبه [وعلى وفق] (٥) ما نصَّ الله عَزَّ وَجَلَّ عليه في كتابه، [وهو قوله] (٦) في العبد المُظاهر: "أحبُّ إليَّ أنْ يصوم وإنْ أذن لهُ سيِّدهُ في الإطعام، فالصيام أحبُّ إليَّ منهُ".

وقال ابن القاسم عُقْيبهِ: "بل هو الواجب عليهِ، وليس [يطعم] (٧)


(١) في أ: والثالث.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: أهله.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: على نحو.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>