للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في العجز عن السعى ولا يُخشى [تناهيه] (١) كالعَوَر والصمم والعرج والخصى، فقد اختُلف فيه هل يُجزئُهُ أم لا؟

أمَّا العَوَر: ففى المذهب قولان:

الجواز، وهو قولُهُ في "المُدوّنة".

والمنع، وهو قولهُ في "كتاب محمَّد" لأنَّ العور عيبٌ كبير أذهب عضوًا شريفًا مقدَّرًا مِن الحر بنصف الديّة إلا أنَّهُ لا ينقص من السعى.

وفي العرج ثلاثة أقوال:

الجواز مُطلقًا.

والمنع مُطلقًا.

والتفصيل بين العرج [اليسير] (٢) والعرج الكثير.

والثلاثة أقوال لِمالك في "الكتاب".

وأمَّا الخصي: فقد اختلف فيهِ على ثلاثة أقوال:

أحدها: الكراهة، وهو قولُهُ في "المُدوّنة".

والثانى: أنَّهُ لا [يجزئ] (٣) وإن كان خصيَّا [غير مجبوب] (٤) ما أجزأ.

والثالث: أنَّهُ يُجزئ، وهو قولُ أشهب في "كتاب محمَّد".

وأمَّا عيوب الأخلاق: كالزنا والسرقة والإباق، فلا خلاف أعلمهُ في


(١) في هـ: تناميه.
(٢) في هـ: الخفيف.
(٣) في أ، جـ: يجزئه.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>