للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانى: أنَّ ذلك يُجزئُهُ، وهو قوله [في] (١) العُتبيَّة في عبدٍ يملكُ جميعهُ إذا أعتق [نصفهُ] (٢)، ثُمَّ جبرهُ السلطان على عتق الباقي أنَّهُ يُجزئُهُ.

وقال بعض المتأخرين: ولا فرق بين أن يكون جميعهُ لهُ أو [يكون] (٣) شركةٌ بينهُ وبين غيرهِ.

وقولنا: "ويصحُّ للمُكفِّر [ملكها] (٤) بعد الشراء وقبل العتق احترازًا مِمن لا يصحُّ تملُّكُهُ بعد الشراء [وذلك] (٥) على وجهين:

أحدهما: أن يكون المنع مِن جهةِ الشرع.

والثانى: أن يكون مِن جهة الشرط.

فإن كان المنع مِن جهة الشرع كذوى القُربى الذين أوجب الشرع عتقهم وحرّم اقتناءهم.

فإذا اشترى أباهُ ونوى أن يعتقهُ عن ظهاره فلا يخلو [من] (٦) أن يتعلَّق بذلك حقّ الغير أم لا:

فإن لم يتعلق بذلك حقُّ لأحد فلا خلاف في المذهب أنَّهُ لا يُجزئُهُ.

وإن تعلَّق بذلك حقٌ [لأحد] (٧)، كغريم لهُ عليهِ ما يغترق ذمَّتهُ مِن الدين فأذن لهُ أن يشتريه ويعتقهُ عن ظهارهِ أو اشتراهُ بغير إذن الغُرماء


(١) سقط من أ.
(٢) في هـ: بعضه.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: عتقها.
(٥) في أ: أن ذلك.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ، جـ: لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>