للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوجه:

أحدها: أن يحلف على ذلك بالله تعالى أو ما كان في معنى اليمين بالله مما يوجبه على نفسه إن وطيء.

والثانى: أن يحلف على ذلك بطلاق المؤلى منها.

والثالث: أن يحلف على ذلك بما ينعقد عليه بالحنث فيه حكم فلا يلزمه بمجرده شىء.

فأما إذا حلف على ذلك باليمين بالله تعالى أو بما كان في معناه مما يوجبه على نفسه إن وطئ من صلاة أو صدقة أو ما فيه قربه من عتق أو غيره مما ليس فيه قربه [كطلاق] (١) [غير] (٢) المؤلى عليها فذلك على وجهين:

أحدهما: أن يقول: والله لا أطأ امرأتى، أو على صدقة أو مشى أو ما أشبه ذلك إن وطئتها أبدًا، أو إلى أجل كذا وكذا لما هو أكثر من أربعة أشهر.

والثانى: أن يقول: [والله] (٣) لا أطأ حتى أفعل [كذا وكذا] (٤).

فأما الوجه الأول: فأنه مؤلى من يوم حلف ويوقف [إلى] (٥) حل الأجل، فإما بالوطء وإلا طلق.

وأما الثاني: فلا يخلو [من وجهين] (٦) أحدهما: أن يكون ذلك الفعل


(١) في أ: كالطلاق.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من هـ.
(٥) في هـ إذا.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>