للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الكفارة إن كانت يمينه بالله تعالى؟ على قولين قائمين من "المُدوّنة":

أحدهما: قول ابن القاسم أنها تقبل منهم، وهو قوله في المريض.

والثانى: أنها لا تقبل منهم, لأنه قادر على أن يكفر، وهو قول مالك في "الكتاب" في [الغائب] (١).

فإن كانت يمينه بغير الله تعالى، كالعتق والصدقة والطلاق، فلا يخلو ما حلف به من أن يكون معينًا أو مضمونًا.

فإن كان معينًا وكان الطلاق بتاتًا في غير المؤلى منها، [فلا خلاف] (٢) عندنا أن الفيئة تصح بفعل ما حلف على فعله إن كان له عذر فإن لم يكن له عذر فقولان:

أحدهما: أنه كالمعذور، وهو قوله في "الكتاب".

والثانى: أن فيئته الوطء دون [فعل] (٣) ما حلف على فعله وهو قول عبد الملك في "الواضحة"، ومثله في "المختصر".

وإن كان غير معين أو كان الطلاق دون البتات في غير المدخول بها، فهل تصح الفيئة بفعل ذلك دون الوطء أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المُدوّنة":

أحدهما: أن الفيئة تصح به دون الوطء، وهو قوله في آخر "كتاب الظهار" من "المُدؤنة" في الذي حلف بعتق رقبة أن لا يطأ أهله فعتق الرقبه لإسقاط الإيلاء، أتراه مجزئًا عنه ولا إيلاء عليه؟ قال: نعم، وهو قوله في "كتاب محمَّد".


(١) في أ: الغاية.
(٢) في أ: فلا يخلو.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>