للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول [عبد الله بن عمرو بن العاص] (١) في أثر "المُدوّنة"، وهو مذهب الشافعى رحمهُ الله.

والقول الثالث: [أنها] (٢) إن ماتت بعد لعان الزوج، وقبل لعانها هى ورثها.

وإن مات هو بعد أن التعن، فإن لاعنت فلا ميراث لها وإن لم تُلاعن فإنَّها ترثه وتحد، وهو نص "المُدوّنة".

والموضع الرابع: في [الفرقة] بين المتلاعنين، هل هى فسخ أو طلاق؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المُدوّنة":

أحدهما: أن الفرقة بين المتلاعنين فسخ لا طلاق، وهو مشهور المذهب.

[والثانى] (٣): [أنها] (٤) فسخ بطلاق، وهذا القول متأول على "المذهب"، ولابن نافع في "كتاب ابن مزين"، ولعيسى: أحبُ للزوج أن يطلقها بعد تمام اللعان ثلاثًا، كما جاء في الحديث، فإن لم يفعل فهو فراق ولا تراجع واختارهُ ابن لُبابة، ورأى لهُ الرجعة بعد زوجٍ مع كراهيته لهُ في ذلك، وهذا القول قائم من "المُدوّنة" [من قوله] (٥) في غير المدخول بها إذا جاءت بولدٍ لستَّة أشهر، وادعت أنهُ من الزوج وأنكرهُ الزوج، حيث قال: إنهما يتلاعنان، ولها نصف الصداق.

وقال ابن الجلاب: لا شىء لها من الصداق.


(١) في أ: عبد الله بن عمر والصواب ما أثبتناه من هـ. انظر المدونة (٢/ ٣٥٢).
(٢) في أ: أنه.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ، جـ: أنه.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>