للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل الأرض غيركم"، قال: ولا [يصلي يومئذ] (١) إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثُلث الليل (٢).

ولهذا أنكر مالك القصد بتأخيرها إلى ثلث الليل؛ لأن ذلك ليس بعادة القوم على الدوام.

فمن رَجّح حديث أنس بن مالك قال: تؤخر عن ثلث الليل إلى نصفه، ومن رجّح حديث إمامة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تؤخر عن ثلث الليل إلى نصفه.

ويؤيد هذا الترجيح: قول عمر رضي الله عنه فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين (٣)، فالتأخير إلى شطر الليل.

ومعنى قوله: فإن أخرت فإلى شطر الليل: يعني أخرت لضرورة مانعة [للصلاة] (٤) في الوقت المتقدم، فصل ما بينك وبين شطر الليل، ولا تكن من الغافلين بإعماد التأخير إلى شطر الليل، فتكون من الغافلين.

وقيل: إن معنى قوله بتأخيرها عن نصف الليل.

وهذا التأويل حكى عن أبي [عمران] (٥) الإشبيلي رحمه الله والتأويل الآخر: [يؤيد] (٦) ترجيح من رجح حديث أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما.

وأما آخر وقتها [الاضطراري] (٧): فهو طلوع الفجر.


(١) في الأصل: تصلي بريد.
(٢) أخرجه البخاري (٥٤٤).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (٨).
(٤) في ب: من الصلاة.
(٥) في أ: عمرو.
(٦) في أ: يريد.
(٧) في الأصل: الاضطرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>