للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ادعى ذلك في مرض و [عنده] (١) عبدان فلا يخلو من أن يكونا متكافئين أو مختلفين.

فإن كانا متكافئين: صدق وخرج الذي نواه، وعينه من رأس المال اتفاقًا.

وإن كانا مختلفين.

فإن قال: نويت الأدنى صدق وعتق من رأس المال.

وإن قال: نويت الأعلى هل يجعل الفضل من قيمته في الثلث أو يخرج الجميع من رأس المال؟ قولان منصوصان في "المُدوّنة":

أحدهما: أن الفضل مجعول في الثلث، وهو قول ابن القاسم.

والثانى: أن جميعه خارج من رأس المال، وهو قول الغير [في المدونة] (٢).

وسبب الخلاف: المخير بين شيئين، هل يعد مختارًا لما ترك أم لا؟

إلا أن ابن القاسم يلزمه على [هذا البناء] (٣) إذا قال: نويت الأدنى، أن يقال: يجعل في الثلث أيضًا، لأنه إنما جعل الفضل في الثلث لاحتمال أن يكون قد اختار الأدنى أولًا، ثم انتقل إلى الأعلى ثانيًا، فيكون في ذلك عتقًا مبتدأ في المرض فيصرف إلى الثلث.

وبذلك أيضًا يحتمل أن يختار أيضًا الأعلى أولًا، ثم انتقل إلى الأدنى ثانيًا، فيكون عتقًا مبتدأ في المرض فيصرف إلى الثلث.

وهذا الالتزام، لازم لابن القاسم، ولا محيص له عنه ولا مناص.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: هذه النية.

<<  <  ج: ص:  >  >>