للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في تأويل قول مالك في الفصل الأول إذا اشتراه وعليه دين يفرقه حيث قال: لا يعتق عليه.

هل هو وفاق لقوله في الفصل الثاني أو خلافٌ له؟ على قولين:

أحدهما: أنه موافق [له] (١)، وأن معنى قوله في الأول لا يعتق عليه، كقوله يرد البيع في الثانية وهو تأويل الشيخ أبى الحسن بن القابسى، وهو الصحيح, لأن المسألة جاءت [مجتمعة] (٢) باللفظين في "كتاب المبسوط" ونصها: قال مالك: ومن اشترى أباه، وعليه دين أو عنده بعض ثمنه لا يعتق منه شىءٌ، وأرى أن يردَّ البيع.

ثم قال ابن القاسم: لا يعجبنى ذلك، وأرى أن يُباع منه [ببقية الثمن] (٣) وهذا هو الصحيح.

والثانى: أن معنى قوله في [الأولى] (٤) "ولا يعتق عليه" أنه يباع في الدين [ولا يرد البيع] (٥).

والثالث: ينتقض فيها البيع، وهذا تأويل الشيخ أبى محمَّد بن أبي زيد.

فعلى تأويل القابسى وما في "المبسوط"، يكون في المسألة قولان:

أحدهما: أنه يرد البيع في [الفصلين] (٦)، وهو قول مالك، ويكون قول الغير حُجَّة لهُ.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: ببقيته.
(٤) في هـ الأول.
(٥) سقط من أ.
(٦) في هـ: اللفظين.

<<  <  ج: ص:  >  >>