للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أعتق وهو معسر، فلم يقوم عليه حتى أيسر، فلا يخلو العبد من أن يكون حاضرًا أو غائبًا.

فإن كان غائبًا حيث لا يعلم خبره، فلا خلاف أنَّه يقوم عليه إذا قدم.

فإن كان العبد حاضرًا أو الشريك والعبد عالمان بحال المعتق وعسره، ثُمَّ [رفعاه] (١) إلى الإِمام بيسر حدث، فهل يقوم عليه أم لا؟ فعن مالك في ذلك قولان منصوصان في "المُدوَّنة":

أحدهما: أنه يقوم عليه، وهو قول ابن نافع [في الموازية] (٢).

والثاني: أنَّهُ لا يقوم عليه.

وسبب الخلاف: هل النظر إلى يسره يوم العتق شرط الاتصال إلى يوم الحكم أو النظر إلى يسره يوم الحكم من غير التفات إلى ما قبل ذلك؟

فإن كان المتمسك غائبًا: فإن الإِمام يكتب إليه، إما أن يعتق أو يقوم.

فإن كان المعتق غائبًا، فلا يخلو من أن تعلم حياته، أو لم تعلم.

فإن علمت حياته، وخلف يسرًا: فإنه يقوم عليه.

وإن لم تعلم حياته أو علمت، ولم يخلف مالًا، فإنه [لا] (٣) يقوم عليه فإن كان العتق من اثنين وتماسك الثالث، فلا يخلو من أن يعتقا [معًا] أو أعتق واحدٌ بعد واحد.

فإن أعتقا معًا، وتساويا في اليسار، فلا خلاف في التقويم عليهما معًا، وهل ذلك على عدد الرؤوس أو على عدد الأنصاب؟ قولان قائمان من


(١) في أ: رفعه.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>