للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرض، أو هذا السفر. فهي وصيَّة اتفاقًا.

وإن عدمت القرائن: ففى المذهب قولان منصوصان في "المُدوَّنة":

أحدهما: أنَّها وصيَّة حتى يُريد التدبير، وهو قول ابن القاسم.

والثانى: أنَهُ تدبير حتى يُريد الوصيَّة، وهو قول أشهب.

وسبب الخلاف: هل تغلب الدلالة العُرفية على اللغوية أو تغلب اللغوية [على العُرفية] (١)؟

فإن قوله: أنت حرٌّ بعد موتى، تدبير معنى واشتقاقًا. والعرفية: أن العادة جرت باستعمال هذه العبارات في الوصية، فإذا أثبت فلا يخلو التدبير من أن يكون مُطلقًا أو مقيدًا:

فإن كان مُطلقًا، كقوله: أنت مدبر، [فإنه] (٢) يُحمل على إطلاقه بلا خلاف ولا رُجوع لهُ فيه ببيعٍ ولا غيرهِ اختيارًا.

فإن كان مقيدًا، كقوله: إن متُّ مِن مرضى هذا أو سفرى هذا، فأنت مدبر، أو إذا قدم فلان، فأنت مُدبر، وغير ذلك مما يُحتمل أن يكون، ويحتمل ألا يكون، هل يجوز لهُ البيع أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّ البيع جائز، وهو قول ابن القاسم.

والثانى: أنَّ بيعهُ مكروهٌ غير محظور، وهو قول مالك، [لأنَّهُ قال: مرض هلك في بيعه] (٣).

والقولان في "المُدوَّنة".

والحمد لله وحده.


(١) سقط من هـ.
(٢) سقط من هـ.
(٣) سقط من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>