للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبيان الغرر: أنَّ صاحب الدَّين لا يدرى متى يقبض دَيْنَهُ، وهو إنَّما [يُريد] (١) قضاء دينه مِن الرهن الذي تحت [يديه] (٢) أو مِن مال السيِّد، ولا يدرى هل يحل أَجلهُ قبل موت السيِّد وهو ملى، [فيأخذه] (٣) لأجلهِ أو يحل وهو عديم، ولا يقدر على بيع الرهن قبل وفاة السيد، فهذا بيان وجه الغرر.

فابن القاسم يُطلق جواز رهن المُدبر في "الكتاب"، وأطلق أشهب المنع في "كتاب الرهون".

واختلف المتأخرون هل ذلك اختلاف حال أو اختلاف أقوال؟

فمنهم مَن حَمَلَ قول ابن القاسم على الوجه الأول، قال: إنَّما تكلَّم ابن القاسم فيما إذا تطوع الراهن بالرَّهن، وكان غير مشروطٍ في أصل العقد.

وأشهب تكلَّم على الوجه الثاني، إذا كان مشروطًا في العقد.

كُلُّ واحدٍ منهما تكلم على ما لم يتكلم عليه الآخر، فيكون ذلك اختلاف حال، وهو تأويلْ جيد.

ومنهم مَن حمل الكلام على ظاهره فقال: ابن القاسم لم يفصِّل، وأشهب فصَّل،

فحمل كلامهما على أنَّهُ اختلاف قول.

واختلف في [وجه] (٤) قول ابن القاسم على هذا التأويل:


(١) في ع، هـ: يرجو.
(٢) في ع، هـ: يده.
(٣) في أ: ويأخذ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>