للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن استوفاهُ وسيِّدهُ حى متى [رجع إليه وهو قول ابن القاسم] في "المُدوَّنة".

فإن مات السيِّد قبل أنْ يستوفى في المُشترى مِن الخدمة ما اشترى به، فلا يخلو مِن أن يحملهُ [الثلث أو لا يحمله] (١).

فإن حملهُ الثُلُث كان [عتيقًا. واختلف هل يتبع] [بالفضل] (٢) أم لا؟

على قولين قائمين مِن "المُدوَّنة":

أحدهما: أنَّهُ يُتبع ببقية القيمة في ذمته، وهو قول ابن القاسم.

والثانى: أنَّهُ لا [يتبع بشىء وهو قول]، الغير في "كتاب الجنايات" [في المدبر] (٣) يجنى ثُمَّ يُسلم السيِّد خدمتهُ للمجنى عليه.

وسببُ الخلاف: هل ذلك [تسلم اقتضاء فيرجع] إليه الفضل أو ذلك تسليم [تملُك] (٤)، فتكون جميعُها للمشترى أو المجنى عليه، وإن لم يحملهُ الثُلُث، فإنَّهُ يحسب ما بقى من [الثمن ثم يستوفى] مِن الخدمة، [فيقبض] (٥) على ما أعتق، وعلى ما بقى فما ناب [العتيق] (٦) منه اتبع به، وما لم يحمله الثلث [رق] (٧) للمشترى، وهل للورثة [فيه خيار أم لا]؟ فالمذهب على قولين:


(١) سقط من أ.
(٢) في هـ: بالفاضل.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ع، هـ: ملك.
(٥) في أ: فيقضى.
(٦) في هـ: العتق.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>