للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوجه:

إمَّا أن يكون في مِلك العبد.

أو في ملك السيد.

أو في ملك غيرهما.

فإن كان في ملك العبد، مثل: أن يُكاتبهُ على عبد لهُ آبق أو بعيرٍ شارد أو جنين في بطن أُمِّه: فإنَ ذلك جائز، لأنَّهُ قد كان للسيِّد انتزاع ذلك مِن عبدهِ، وأن يجبره على طلبهِ من غير كتابة.

فإذا جعل لهُ العتق على ذلك، فقد [تفضل].

فإن كان ذلك الغرر في ملك السِّيد، مثل: أن يُكاتبهُ على أن [يأتيه] (١) بعبده الآبق وبعيره الشارد، فإنَّ ذلكَ جائز [أيضًا] (٢)، إذ للسيد أن يُجبرهُ على طلب ذلك كما تقدم، لأنَّهُ عبده ولهُ أن يُكلفهُ مِن الأعمال التي له [بها] (٣) طاقة ما شاء، وهو قول ابن القاسم في ["المدونة"] (٤).

فأما إن كان ذلك الغرر في يد غيرهما، مثل: أن يُكاتبهُ على عبدٍ فلان، هل تجوز الكتابة أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّ الكتابة جائزة، فإنَّ جاء به وحصَّلهُ، كان حُرًا، وإلا حكم بعجزهِ، وهو قول ابن القاسم في "المُدوَّنة" و"الموَّازية".

والثانى: أنَّ الكتابة لا تجوز وتفسخ إلا أن يشتريه قبل الفسخ، وهو


(١) سقط من هـ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من هـ.
(٤) في جـ، هـ: العتبية.

<<  <  ج: ص:  >  >>