للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب الخلاف: الخدمة، هل هى مقصودة في نفسها أو الكتابة هى المقصودة والخدمة تبعٌ؟

فإن لم يكن مع الخدمة مال، مِثل أن يقول لهُ: أكاتبك على خدمة شهر.

فإن أراد أن يكون العتق بعد الخدمة: فلا خلاف أنَّهُ لا يُعتق حتى [يُؤدى] (١) الخدمة.

فإن مرض في الشهر أو أبق فيه:

فإن كان الشهر معينًا، فإنَّهُ يلزمه البدل والعوض [ولا يعتقه حتى يخدمه شهرًا بخلاف المعتق إلى أجل لأن الكتابة هاهنا كالمعاوضة. فإذا لم يعين الشهر كان أولى في لزوم العوض] (٢).

فإن أعطى العبد قيمة خدمة الشهر للسيِّد، فلا يُجبر السيِّد على القبول.

فإن أراد أن تكون الخدمة بعد العتق، فلا أعلم في المذهب نص خلاف في سقوط الخدمة ولزوم العتق.

فإن أبهم الأمر: فإنَّهُ يحمل على أنَّ العتق يكون بعد الخدمة.

فإن اشترط السيِّد [أن يصيبها] (٣) إن كانت أمة أو استثنى ما [تلد] (٤) في كتابتها، هل تجوز الكتابة أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّ الكتابة باطلة، إلا أن يرضى السيد بترك الشرط، وهو


(١) في هـ: يوفى.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: وُلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>