للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

، والمقاطع ردّ هبتهُ.

وأمَّا الحالة الثالثة: إذا مات المكاتب، فلا يخلو من أن يموت حتف أنفه أو مات مقتولًا.

فإن مات حتف أنفهِ، وترك مالًا فيهِ: وفَىّ بحق المُتمسك، فهو لهُ.

فإن فضل شىء، كان بينهما.

وإن لم يترك شيئًا: فلا رجوع للمتمسك على المقاطع.

وإن مات مقتولًا، وأخذت قيمتهُ، هل يكون كرقبتهِ أو كماله؟ قولان:

أحدهما: أنَّ قيمتهُ كرقبتهِ.

والثانى: أنها كماله، وهو قول أبى عمران الفاسى [رضي الله عنه] (١).

وفائدة ذلك وثمرته: أنَّا إن قلنا: إن القيمة كالرقبة: كان الخيار للمقاطع.

وإن قلنا: إنَّ القيمة كالمال، كان للمتمسك أن يستوفى جميع حقِّه مِن تلك القيمة، وما فضل يكون بينهما.

وسبب الخلاف: هل قيمة الشىء كعينه [أم لا؟ ولا خلاف أن ثمن الشىء كعينه] (٢)، على ما قال سحنون، وذلك أنَّ أم الولد لا يجوز بيعها, لأن ثمنها كعينها.

فإذا قلت جاز للسيد أخذ قيمتها وتكون لهُ حلالًا.

وأمَّا الوجه الثاني مِن أصل التقسيم: إذا قاطعهُ بغير إذن شريكهِ،


(١) زيادة من جـ، ع، هـ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>