للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان فى ثمنها ما يبلغهم السعى إن كانوا صغار فإنَّها تُباع ويأخذ السيد الثمن ويقبضه لنفسه على النجوم حتى يبلغوا السعى.

فإن لم يكن فى ثمنها ما يُبلغهم السعى فإنَّهم يرقون جميعًا للسيد.

واختلف إذا لم يكن معها ولد فى الكتابة مجال لا منها ولا من غيرها وكانت مع الأب أو الأخ هل تسعى معهُ أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنَّها لا تسعى إلا مع الولد خاصة، وهو قول ابن القاسم فى المُدَّونة.

والثانى: أنَّها تسعى مع [الأب] (١) والأخ، وهذا القول ذكره اللخمى ولم يُسم قائله.

وقد اختلف فى أم ولد المكاتب متى تكون أُم ولد [بعد اتفاقهم] (٢). على أنَّها لا تكون أُم ولد بما ولدت منه قبل الكتابة.

وعلى أنَّها تكون أُم ولد بما حملت به بعد أداء الكتابة.

وإنَّما اختلف فيما حملت به فى حين عقد الكتابة أو حملت [به] (٣). بعد الكتابة ثم وضعته بعد الأداء على قولين منصوصين: لعبد الملك فى كتاب العدة وطلاق السنَّة فى "المُدونة"، وكتاب "المأذون له فى التجارة".

وينبنى الخلاف على الخلاف فى أم الولد هل تكون أم ولد بنفس الحمل أو لا تكون أم ولد إلا بعد الوضع؟


(١) فى أ: الابن.
(٢) فى أ: باتفاقهم.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>