للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتكون له أم ولد إن حملت، وهو مشهور مذهب مالك - رضي الله عنه -.

والثانى: "إنهُ لا يجوز له تزويجها ابتداءً، فإن نزل: فإنَّهُ يمضي ولا يرد، وهو قول محمد بن عبد الحكم في كتاب ابن المواز.

فإذا ثبت أنه يجوز للابن وطء أمة أبيه بنكاح.

فإن اشتراها من الأب بعد النكاح، فلا يخلو من أن تكون حاملًا أم لا:

فإن كانت حائلأ، فالبيع جائز اتفاقًا.

وإن كانت حاملًا، فهل يجوز البيع أم لا؟ قولان [قائمان] (١) من "المدوَّنة":

أحدهما: أنَّ البيع جائز، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدوَّنة"، وإن كان بعض المتأخرين تأوَّل قوله على الوفاق، فقال معناه بعد الوقوع.

والثانى: أن البيع لا يجوز، وهو قول الغير.

وسبب الخلاف: المستثنى، هل هو مبقى أو مشترى فابن القاسم يرى أنَّهُ مبقى، فجوز البيع.

وغيره يرى أنَّهُ مشترى، فمنع البيع لما في ذلك من الغرر.

وللخلاف فيه مطلع آخر، وهو الجنين [هل] (٢) تلحقه الحُرية في بطن أمه أو لا تلحقه إلا بعد الوضع والاستهلال صارخًا:

فمن رأى أن الحُرية لا تلحقه إلا بعد الوضع، قال: بجواز البيع، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة": في الابن يشترى امرأة أبيه،


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>