للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفقوا أنه لا يجوز تقديمها بزمان كثير، ولا أن يتقدمها عن لفظ التكبير [بزمان] (١) يسير [ولا] (٢) كثير.

فذهب القاضي [أبو محمَّد] (٣) عبد الوهاب إلى أنه لا يجوز تقديم النية على اللفظ بيسير ولا بكثير، وهو مذهب الشافعي وهو ظاهر قول [الشيخ] (٤) أبي محمَّد بن أبي زيد في "رسالته" (٥) [حيث قال:] (٦) والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة، وذهب القاضي أبو الوليد بن رشد رضي الله عنه إلى أنه يجوز تقديمها على اللفظ بزمان يسير قياسًا على الوضوء [والغسل] (٧)، ولا خلاف [عندنا] (٨) في [جواز] (٩) تقديم النية على الوضوء، والغسل [بيسير] (١٠)، وإن عرفت فيما بينه وبين التلبس بالوضوء أو الغسل.

واختلف فيه إذا تقدمت عليه بزمان كثير كمن ذهب إلى البحر أو النهر أو الحَمّام، وبينه وبين هذا الموضع مسافة فعرفت [له] (١١) النية في أثناء المسافة.

وقياسًا على الصيام، فالمتفق عليه عند القائلين بأنه يفتقر إلى النية أنه


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: أو.
(٣) زيادة من ب.
(٤) زيادة من ب.
(٥) الرسالة مع تحرر المقالة (١١٤).
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من ب.
(٨) في أ: عنده.
(٩) سقط من أ.
(١٠) في ب: بزمان يسير.
(١١) في ب: منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>