للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولد للثانى، وهل لهُ على الثاني مِثل ذلك؟ قولان:

أحدهما: أنَّ لهُ على الثاني مِثلُ ذلك.

والثانى: أنَّهُ لا شىء لهُ عليهِ، والقولان حكاهما اللخمى.

وسبب الخلاف: اختلافهم في الأمة، هل تُعتق عليهما بنفس الحمل [من الثاني فإن وطأها عليهما حرام أو لا تعتق إلا بالحكم؟ فمن رأى أنها تعتق بنفس الحمل] (١)؟

قال: لا شىء على الثاني مِن قيمة الولد.

ومن رأى أنَّها لا تعتق إلا بالحُكم، قال: للأول عليهِ نصفُ قيمة الولد، وهذا كُلَّه إذا كانا شريكين.

فأمَّا إذا كانا مُتبايعين، فوطئها البائع، ثمَّ وطئها المشترى في طُهر واحد.

[فإن أتت] (٢) بولد لأقلَّ مِن ستة أشهر مِن وطء المُشترى: فإنَّهُ يُلحق بالبائع، والأمة أُمُّ ولدٍ لهُ، ويُفسخ البيع.

واختلف إن ماتت قبل الوضع، ممن ضمانها؟ على قولين:

أحدهما: أنَّ ضمانها مِن البائع، والأصل استصحابهُ حتى تخرج مِن الاستبراء، وهو قول ابن القاسم في "العُتبيَّة".

والثانى: أنَّ الضمان منهما جميعًا، ماتت قبل ستة أشهر أو بعدها، وهو [قول] (٣) سحنون في الكتاب المذكور, لأنَّهما أصابا في طُهرٍ


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: فأتت.
(٣) في هـ: مذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>