للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويغرم المُشترى للبائع نصف الثمن، وينتظر بالصبى حتى يبلغ ويُوالى مَنْ شاء منهما.

فإن مات قبل البلوغ، والموالاة: ورثاهُ جميعًا على حسبِ ما قدَّمناهُ.

فإن مات أحد الأبوين، وقف لهُ ميراثهُ منهُ.

فإن مات الصبى قبل بُلوغهِ، فهل يرثهُ ورثة الأب الميت أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّ [ورثة] (١) الأب الحى [يرثوه] (٢) دون ورثة الأب الميت، ويرد ما وقف لهُ مِن تركة الأول إلى ورثتهُ، وهو قول ابن القاسم في "العُتبيَّة"، وبهِ [قال] (٣) ابن عبد الحكم.

والثانى: أنَّ ميراثهُ بين الباقي من الأبوين وبين ورثة الأب الميت [نصفين] (٤)، [ويضم ماله مع وقف له] (٥)، فيُقسمُونهُ بينهم أنصافًا، وهو قول سحنون في "الكتاب المذكور".

ثُمَّ إن مات الباقي [مِن] (٦) الأبوين، فوقف لهُ ميراثهُ منهُ، ثُمَّ مات الصبى قبل أن يُوالى، فهل يُورث عنهُ ما وقف لهُ مِن الأبوين مع ما ترك أم لا؟ فالمذهب على قولين:


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: يرثه.
(٣) في ع، هـ: أخذ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: ويرد ما وقف له من تركه الأول.
(٦) في هـ: بين.

<<  <  ج: ص:  >  >>