للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُلُّها قائمة مِن "المُدوَّنة":

أحدها: قيمتُها يوم الوطء.

والثانى: يوم الحُكم.

والثالث: التخيير بين يوم الحُكم ويوم الوطئ، وهو قول أشهب، وعليه اختصر أبو سعيد البراذعى.

وعلى القول بتخيير الذي لم يطأ، فإن اختار إسقاط التقويم، فهل يتبعه [بما] (١) نقصه [الواطئ] (٢) [أم لا] (٣)؟ قولان قائمان مِن "المُدوَّنة":

أحدهما: أنَّهُ لا يتبعهُ شىء، وهو نصُّ المُدوَّنة.

والثاني: أنَّها يتبعهُ بما [نقصها] (٤) الوطء، وهو قول مالك وابن القاسم في كتاب "ابن حبيب" على ما حكاهُ الشيخ أبو محمد في "النوادر"، وهو اختيار أكثر المتأخرين، كأبى الحسن وغيره، وهو قولهُ في "الكتاب": فيمن وطئ أمة غيرهِ، فنقصها وطؤه.

فهذه خمسة أقوال، فيتحصَّل في هذا الوجه عشرة أقوال.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا كانت حاملًا، فلا يخلو الواطئ مِن أن يكون مُوسرًا أو مُعسرًا:

فإن كان مُوسرًا، فهل تقوم عليهِ أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنَّها تقوم عليهِ، وهو نصُّ "المُدوَّنة".


(١) في أ: ما.
(٢) في هـ: الوطء.
(٣) سقط من هـ.
(٤) في أ: نقصه.

<<  <  ج: ص:  >  >>