للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب "المُدوَّنة" في "كتاب القذف": في العربى إذا قدم بلدًا مِن البُلدان، فسكنها وطال مكثهُ فيها، وهو يكتب شهادته فلان ابن فلان [الفلانى] (١)، حتى حاز نسبه.

فمن نفاهُ بعد ذلك [عن] (٢) نسبه حد للقذف، لأنَّهُ قَطَعَ نسبهُ، ومِن طريق المعنى.

فإن كان الحيازة عاملة في الأموال لاتفاق المذهب، على اختلافهم أنواعها، فبأن تكون عاملة في الأنساب أولى وأحق.

والحمد لله وحده.


(١) زيادة من جـ، ع، هـ.
(٢) في أ: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>