للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب عن الوجه الثاني: إذا قامت البيِّنة، أنَّهُم لم يزالوا يعرفونهُ أنَّه [كافر] (١)، فشهدت عليهِ البيِّنة أنَّهُ مات على ما عليه عاش، وشهدت أخرى أنَّهُ مات مسلمًا، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّ ذلك تكاذب، ويقضى بأعدل البينتين، وإن تكافأتا في العدالة سقطتا، وبقى على ما كان بهِ يُعرف مِن النصرانية.

والثاني: أنَّهُ يقضى بالبينة الزائدة, لأنَّها نقلتهُ عن الحالة الأولى.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا جُهل أصلهُ، وما كان عليهِ عاش، فادّعى كُلُّ واحدٍ منهما أنَّهُ مات على دينهِ، فلا يخلو مِن أن يكون لهما بينة أو لا بيِّنة لهما:

فإن لم تكن لهما بيِّنة، فلا يخلو أحدهما مِن أن يكون تولَّى كَفَنهُ ودفنهُ بمحضر مِن صاحبهِ أم لا:

فإن تولَّى المُسلم كَفَنُهُ ودفنهُ والصلاة عليه، بمحضر النصراني، من غير نكير ولا نهر ولا سطوة للمسلم على النصراني فهل يكون ذلك دليلًا على أنَّهُ مات مُسلمًا، ويُقبل قول المسلم؟ على قولين:

أحدهما: أنَّ الصلاة لا تكون شهادة، وهو قول ابن القاسم في الكتاب.

والثاني: أنَّ الصلاة شهادة.

فإن تولَّى النصرانى مواراته بمحضر المُسلم مِن غير نكير، كان دليلًا على أنَّه مات كافرًا، وهو أبين مِن صلاة المسلم عليهِ بمحضر النصراني، ثُم يُسأل النصراني عن أصل [أبيه] (٢):

فإن قال: كان كافرًا، [حتى] (٣) مات على ما عليهِ عاش، كان


(١) في أ: مات كافرًا والصواب ما أثبتناه من ب.
(٢) في أ: دينه.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>