للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حسبما] (١) في التعدية، وفيها فائدة ما.

والدليل أيضًا: أن التعدية ليست من شروط الصحة في العلل الشرعية أن الدليل على صحتها هو المناسبة والإحالة المثيران للتأثير، وهذا موجود في الواقعة وجودها في العادية.

لأن التعدية مسبوقة بالعلم بكونها علة، بل هي درجة ثانية متأخرة عنها [وفروع] (٢) مترتبة عليها، فإنما يمكن أن يقال: [إن] (٣) المسبوق شرط في [السابق] (٤).

لأن كون التعدية شرط لصحة العلة يفضي إلى الدور العقلي.

فإنه يقال: العملية [مستفادة] (٥) [بالصحة] (٦) والصحة [مستفادة] (٧) بالعملية؛ إذ لا عمل إلا بعد أن صححها ولا [أصحها] (٨) إلا بعد أن أعمل بها، وحصل كل واحد منهما موقوفًا على الآخر، وكفى بكلام يفضي [مسابقة] (٩) إلى الدور بطلانًا.

وهذه الإشارة إنما تجبر لاستنشاق روائحها أعطاف الخائضين في علم الأصول حتى علموا أحكام القياس، وحيث نجول -وليس


(١) في أ: حسبها.
(٢) في أ: وفرع.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: السبق.
(٥) في ع: مفاسدة.
(٦) سقط من أ.
(٧) في ع: مفاسدة.
(٨) في أ: أصححها.
(٩) سقط من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>