للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكايسة والمغابنة وكذلك إذا كان مع العقدين سلعة فإنه يعتبر أيضًا أن تكون قيمة السلعة صرف دينار أو أقل على حسب ما ذكرنا في أحد العينين إذا كان مع [السلعة] (١): فإن ذلك لا يجوز عند ابن القاسم وإن انتقد جميع الصفقة.

فإن كان أقل من صرف دينار: جاز إذا انتقد جميع الصفقة.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا كان في الجنس الواحد؛ مثل أن يشتري سلعة وفضة بفضة: فلا يخلو من أن يكون ذلك في الكثير من الفضة، أو في اليسير منها.

فإن كان ذلك في الكثير منها؛ مثل أن يشتري سلعة بدرهم ونصف فيدفع له درهمين، ويرد عليه البائع نصف درهم مع السلعة، أو بثلاثة دراهم ونصف، فيدفع له أربعة ويرد عليه نصف الدرهم مع السلعة: فإن ذلك لا يجوز، وكذلك فيما هو أكثر من ذلك.

وقال ابن القاسم في "المدونة": وأصل قول مالك: أن الفضة [بالفضة] (٢) مع إحدى الفضتين أو مع واحدة منهما سلعة من السلع: أن ذلك لا يجوز -كانت السلعة يسيرة أو كثيرة- لقوله عليه السلام: "الفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء مثلًا بمثل" (٣) وفي حديث آخر: "كيلًا بكيل، ولا تبيعوا بعضها على بعض" (٤) فإذا كانت السلعة مع إحدى الفضتين: لم تحصل المماثلة؛ لأن للسلعة حق في الفضة [المفقودة] (٥) وعلى هذا المعنى


(١) في ع: السلعتين.
(٢) سقط من أ.
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٦٦) ومسلم (١٥٩٠).
(٤) أخرجه أحمد (٧١٧١) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٢٠) بسند صحيح.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>