للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن ذلك [جائز في] (١) القليل والكثير، وهو قول أشهب في الكتاب المذكور.

والثالث: أن ذلك [يجوز] (٢) في القليل دون الكثير، وهو قول مالك في "المدونة".

والرابع: أنه يجوز أن يأخذ ببقية [الدرهم] (٣) سلعة وباقيه فضة، ولا يأخذ نصف درهم فضة ونصفه فلوسًا، وهو قول مالك في "كتاب محمد" أيضًا.

والخامس: بالتفصيل بين البلد الذي فيه [الفلوس والدراهم الصغار] (٤) كالأرباع والأنصاف والخراريب: فلا يجوز ذلك فيه، وبين البلد الذي لا يجوز فيه ذلك: فيجوز للضرورة، وهو قول بعض المتأخرين.

[والسادس: أنه لا يجوز في بلد فيه الفلوس، ويجوز في بلد فيه الدراهم الصغار، وهو قول أشهب أيضًا.

وعلى القول بأنه يجوز في القليل والكثير] (٥)، فقد اختلف في حد القليل على قولين:

أحدهما: أن النصف في حيز القليل، وهو قوله في "كتاب الصرف".

والثاني: أن الثلث في حيز اليسير، والنصف في حيز الكثير وهذا القول قائم [من المدونة] (٦) في السيف المحلى.


(١) بياض في أ.
(٢) في أ: لا يجوز.
(٣) في أ: الدراهم.
(٤) في أ: فلوس ودراهم صغار.
(٥) سقط من ع.
(٦) في ع: من قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>