للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرض، وهي رواية [عيسى] (١) عن ابن القاسم: أنه يجوز في [الاقتضاء] (٢) من درهم كما يجوز في أصله، ولا يجوز في الاقتضاء من القرض كما لا يجوز في أصله؛ لاتفاقهم أنه لا يجوز له أن يدفع [له] (٣) درهمًا أثلاثًا ثم يأخذ [منه] (٤) الدرهم الكامل من غير مراطلة؛ لأن ذلك ربا التفاضل، فينبغي أن لا يجوز [عند] (٥) الاقتضاء كما لا يجوز يدًا بيد، وهذه العلة [معدومة] (٦) في اقتضاء درهم البيع.

ووجه من جوز في الجميع جملة: أنهم لم يقصدوا في ذلك إلا [الرفق في] (٧) القضاء والاقتضاء دون المصارفة والمكايسة.

ووجه من منعه جملة: أن ذلك مخاطرة، وكل واحد لا يدري مقدار ما أخذ إن كان وزن مثل ما دفع أو أقل أو أكثر مع التهمة أن يكونا قد تعاملا على ذلك ابتداء [والحمد لله وحده] (٨).


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: اقتضاء.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: في عقد.
(٦) في أ: مقدومة.
(٧) في أ: في الرفق.
(٨) زيادة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>