للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الأوجه الستة التي قدمناها في الوجه الأول: [إما] (١) أن يقضيه مثل العدد والصفة، أو مثل العدد وأقل الصفة، أو أقل عددًا وأقل صفة، أو أقل عددًا وأكثر صفة، أو مثل العدد وأجود صفة، أو أكثر عددًا وأكثر صفة.

فإن قضاه مثل العدد والصفة: فلا خلاف في الجواز؛ لأنه قد أبرأ ذمته مما عمرت به على [حسب] (٢) ما عمرت، فإن قضاه مثل العدد وأقل صفة؛ كاليزيدية عن المحمدية، أو المحمولة عن السمراء: فلا إشكال أيضًا في الجواز، ويكون ذلك أيضًا من [جنس الاقتضاء] (٣).

فإن قضاه أقل عددًا وأقل صفة: جاز في العين.

وفي طعام القرض، قولان والأشهر: الجواز، وذلك من جنس الاقتضاء.

وفي طعام البيع قولان:

أحدهما: إذا كان [لمعنى] (٤) الوضع جاز، وإن كان لمعنى العوض منع، وهو قوله في "كتاب السلم الثالث".

والثاني: أن ذلك جائز كالعين، وهو قول أشهب والقولان في "الكتاب".

فإن أبهم الأمر قولان.

فإن قضاه أقل عددًا وأكثر صفة أو أكثر عددًا وأقل صفة: لم يجز اتفاقًا في العين والطعام لتقابل الفضول.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: حساب.
(٣) في ع: حسن الاقضاء.
(٤) في ع: بمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>