للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا فرق بين العمد والنِّسْيَان.

[والثاني: أن صلاتهما جائزة جملة، وهو قول أبي الفرج المالكي في "الحاوي".

والقول الثالث: التفصيل بين العمد والنسيان] (١).

فإن [كانا ناسيين] (٢): جازت [صلاتهما ويسجد السهو بهما] (٣) قبل السلام، وإن [تركا] (٤) التكبير [عمدًا] (٥): بطلت [صلاتهما] (٦)، وبه قال ابن شعبان في "الزاهي".

وسبب الخلاف: [قراءة] (٧) أُم القرآن هل هي فرض في كل ركعة، أو في [جملة] (٨) الصلاة؟

فمن رأى أنها فَرْض في كل ركعة [يقول] (٩): إنها لا تجزئه لترك قراءة أُم القرآن في تلك الرّكعة.

ومن رأى أنها فرض في جُملة الصّلاة، وأنه إن قَرَأ في بعضها، فقد أدَّى وظيفة الفرض، وتكون [قراءتها] (١٠) في بقية الصلاة سنة: قال بالإجزاء.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: كان ناسِيًا.
(٣) في أ: صلاته ويسجد لسهوه.
(٤) في أ: ترك.
(٥) في أ: عامدًا.
(٦) في أ: صلاته.
(٧) سقط من أ.
(٨) في أ: جُلَّ.
(٩) في ب: قال.
(١٠) في أ: قراءته.

<<  <  ج: ص:  >  >>