البيع -فات أو لم يفت- وترد المكيلة مع الفوات.
وأما إذا أسلم فيه بعد الزهو، واشترط أخذه بسرًا ورطبًا: فلا خلاف في الجواز على الشروط التي قدمناها.
وأما إذا أسلم فيه بعدما أرطب على أن يأخذه تمرًا: فعلى قولين:
أحدهما: الجواز، والآخر: المنع.
وعلى القول بالمنع: فإنه يرد البيع ما لم يفت.
واختلف بم يفوت على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أنه يفوت بالعقد، وهو ظاهر قوله في جواب المسألة؛ حيث قال: فإذا علم به وفات فما أدى ذلك.
فظاهر قوله (وفات): يريد بالعقد، وهو قول أشهب في "الموَّازية".
والثاني: أن فواته بالقبض، وهو ظاهر الكتاب في سؤال المسألة؛ حيث قال: فأخذ ذلك وفات البيع، وعليه اختصر أبو محمد بن أبي زيد. ومثله في "كتاب ابن حبيب".
وأما إذا أسلم فيه بعد الزهو على أن يأخذ ذلك تمرًا: فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أنه كالوجه الثالث إذا أسلم فيه بعدما أرطب على أن يأخذه تمرًا، وهو تأويل أبي محمد بن أبي زيد؛ لأنه سوى بينهما في الجواب.
والثاني: أنه [يفسخ] (١) بكل حال، واليه ذهب ابن شبلون تأويلًا على "الكتاب".
والفرق بين أن يشتري ثمر الحائط المعين على الكيل ثم لا يجوز أحدهما
(١) في أ: يفتح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute