للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيع -فات أو لم يفت- وترد المكيلة مع الفوات.

وأما إذا أسلم فيه بعد الزهو، واشترط أخذه بسرًا ورطبًا: فلا خلاف في الجواز على الشروط التي قدمناها.

وأما إذا أسلم فيه بعدما أرطب على أن يأخذه تمرًا: فعلى قولين:

أحدهما: الجواز، والآخر: المنع.

وعلى القول بالمنع: فإنه يرد البيع ما لم يفت.

واختلف بم يفوت على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنه يفوت بالعقد، وهو ظاهر قوله في جواب المسألة؛ حيث قال: فإذا علم به وفات فما أدى ذلك.

فظاهر قوله (وفات): يريد بالعقد، وهو قول أشهب في "الموَّازية".

والثاني: أن فواته بالقبض، وهو ظاهر الكتاب في سؤال المسألة؛ حيث قال: فأخذ ذلك وفات البيع، وعليه اختصر أبو محمد بن أبي زيد. ومثله في "كتاب ابن حبيب".

وأما إذا أسلم فيه بعد الزهو على أن يأخذ ذلك تمرًا: فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنه كالوجه الثالث إذا أسلم فيه بعدما أرطب على أن يأخذه تمرًا، وهو تأويل أبي محمد بن أبي زيد؛ لأنه سوى بينهما في الجواب.

والثاني: أنه [يفسخ] (١) بكل حال، واليه ذهب ابن شبلون تأويلًا على "الكتاب".

والفرق بين أن يشتري ثمر الحائط المعين على الكيل ثم لا يجوز أحدهما


(١) في أ: يفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>