للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يبدأ لأحدهما بالبيع والشراء بينما يأتي البائع من بيته بالسلعة، فإن كان ذلك ضرورة يجوز معها البيع على الصفة في هذه الصورة كصور الشد والطي في باب البرنامج.

وعلى القول بأنه يجوز: فإن قَبَضَ المبيع من ساعته صح البيع والسَّلم.

وإن لم يقبضه حتى ضاع عند بائعه: فلا يخلو من أن تقوم البَيِّنة على الضياع، أو لا تقم.

فإن قامت البَيِّنة على الضياع: كان الضمان من المسلم إليه، ويصح السَّلم بينهما.

فإن لم تقم البيِّنة: فلا يخلو من أن يكون [التلف] (١) بسببه، أو بغير سببه.

فإن كان بغير سببه ولم يعلم التلف إلا بقوله: فالذي عليه السَّلم بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الثوب، ويثبت السلم بينهما، وإن شاء فسخ البيع عن نفسه؛ لأن البائع للثوب يتهم أن يكون قد حبسه لنفسه فيفسخ البيع.

وإن كان التلف بسببه أخرمه أو حرقه وعرف ذلك: فالسَّلم ثابت بينهما، ويلزم بائع الثوب غرم قيمته لتعديه، فلو باعه وفات عند المشتري لكان الذي عليه السَّلم بالخيار إن شاء أخذ قيمته وإن شاء جوز بيعه وأخذ الثمن، والسَّلم عليه ثابت في الوجهين جميعًا، ولا تصلح فيه الإقالة على حال؛ لأن الإقالة في الطعام لا تصلح إلا على رأس المال بعينه، والله الموفق للصواب.


(١) في أ: السلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>