للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا إذا كان العرف عندهم وقوع العقد على الصحة.

فأما إذا كان العرف وقوعه على الفساد: فالقول قول مدعيه؛ لأن العرف أمر يقضى به وإن كان فاسدًا.

وأما الضرب الثاني: وهو أن يختلفا في وصف اللزوم الشرطي؛ مثل أن يدعي أحدهما الخيار في البيع، ويدعى الآخر البتل: فالقول قول مدعي البتل؛ لأنه أشبه بالعقد، وهو قوله: في "كتاب الوكالات" من "المدونة".

فإن اتفقا أن البيع وقع على خيار، فادعى كل واحد منهما أن الخيار له دون صاحبه: فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنهما يتحالفان ويتفاسخان.

والثاني: أنهما يتحالفان ولا يتفاسخان، ويصح البيع على البتل.

والقولان لابن القاسم في "العتبية".

وأما القسم الثاني من أصل التقسيم: وهو أن يختلفا في حق من حقوقه: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون اختلافهما في الثمن.

والثاني: أن يكون اختلافهما في المثمون.

والثالث: أن يكون اختلافهما في الأجل.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا اختلفا في الثمن: فلا يخلو من ثلاثة أوجه.

أحدها: أن يختلفا في قدره.

والثاني: أن يختلفا في نوعه.

والثالث: أن يختلفا في قبضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>