للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول المشتري مع يمينه.

وأما البر، وغيره فقال: القول قول البائع، ويحلف ما لم يطل، فإن طال مثل عشرين سنة:

فالقول قول البائع ويحلف، وبه قال ابن حبيب، قال: ورواه عبد الملك.

ولا يخفى على لبيب ضعف قول ابن حبيب.

والجواب عن الوجه الثاني: وهو اختلافهما في المثمون، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون في نوعه.

والثاني: أن يكون في قدره.

والثالث: أن يختلفا فيه هل قبض أم لا.

فأما الوجه الأول من الوجه الثاني: إذا اختلفا في قدر المثمون: فلا يخلو من أن يكون مكيلا، أو موزونًا، أو عروضًا.

فإن كان مكيلًا: فلا يخلو من أن يكون البيع نقدًا أو إلى أجل.

فإن كان نقدًا؛ مثل أن يقول البائع: بعتك ثلاثة أرادب بدينار، ويقول المشتري: بل أربعة أرادب بدينار.

فإن لم يتقابضا شيئًا: فالمذهب في التفاسخ على قولين:

أحدهما: أن الفسخ بعد التحالف، وهو قول ابن حبيب، ويأخذ المشتري ثلاثة أرادب، ويغرم ثلاثة أرباع الدينار؛ إذ ليس العرض في عين المبيع غالبًا.

فإن تناقد الثمن هل يكون قبضه فواتًا أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>