للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة أقوال.

أحدها: أنها واجبة، [فإن] (١) تركها عمدًا أو جاهلًا: أعاد الصلاة، وبه قال عيسى بن دينار.

والثاني: أنها مستحبة، وإن تركها فلا شيء عليه، ولا سجود عليه، وقاله مالك وأشهب في "مختصر ما ليس في المختصر".

والثالث: أنها سنة؛ فإن تركها ناسيًا: سجد قبل السلام، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (٢)، فإن نسيها حتى تطاول بها: فلا شيء عليه وهو قوله في العتبية" (٣)، وإن تركها عامدًا استغفر الله، ولا شيء عليه.

وسبب الخلاف: اختلافهم في [المفهوم من] (٤) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا [بفاتحة الكتاب] (٥) وشيء معها".

وفي حديث آخر: "لا صلاة لمن لم يقرأ ["بفاتحة الكتاب" (٦)] (٧) فصاعدًا".

فمن فهم منه جواز الاقتصار على أم القرآن، وأن الزائد عليها لا حكم له، وهو كقوله عليه السلام: "القطع في ربع دينار فصاعدًا" (٨).


(١) في ب: فمن.
(٢) المدونة (١/ ٦٧).
(٣) البيان والتحصيل (٢/ ١٨٢).
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: بأم القرآن.
(٦) أخرجه أبو داود (٨٢٢)، والنسائي (٩١١) من حديث عبادة بن الصامت. قال الشيخ الألباني: صحيح إلا قول: فصاعدًا.
(٧) في ب: بأم القرآن.
(٨) أخرجه البخاري (٦٤٠٧)، ومسلم (١٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>