للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يعلم فيجوز.

وهذا القول مخرج غير منصوص عليه.

وينبني الخلاف: على الخلاف في البيع إذا علم أحد المتبايعين بفساده، هل يجوز أو يرد، والقولان في المذهب منصوصان.

وسبب الخلاف في أصل المسألة: في اعتبار الحال والمآل؛ فمن اعتبر الحال: قال بجواز البيع، لأن كل واحد منهم لا يدري ما باع به سلعته.

ومن اعتبر المآل: قال بالجواز؛ لأن قيمة كل سلعة تدرك بالتقويم؛ لأن الغالب من أحوال التجار إدراك معرفة قيمة السلعة بأدنى تأمل لممارستهم بالتجارة ودرايتهم بأحوال الإدارة؛ لأن العلة في ذلك عند من منع المجهلة في قدر ثمن كل سلعة، والعلة الثانية التي علل بها في الكتاب؛ حيث قال: لأن كل واحد منهما لا يدري ما يطالب به في الاستحقاق.

ولا يصح التعليل بها؛ لأن ذلك يلزم في المالك الواحد لوجود ذلك فيه.

وللخلاف فيها سبب آخر، وهذا التقدير توظيف الثمن عليها بعد العقد.

وعلى القول بأن البيع لا يجوز: فإن السلع ترد ما لم تفت.

واختلف بماذا تفوت على قولين:

قيل: بحوالة الأسواق فأعلى، وقيل: بالقبض.

وعلى القول بأنها تفوت بما يفوت به البيع الفاسد، هل يضمن بالقيمة، أو بالمثل؟

على قولين:

وعلى القول بأنه يضمن بالقيمة، هل تقوم كل سلعة على الانفراد،

<<  <  ج: ص:  >  >>