للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي يجوز بيعه على صفة أو رؤية تقدمت منذ أمد لا تتغير فيه السلعة من غير خلاف في المذهب في جواز العقد والنقد بلا تفصيل بين المأمون وغيره، وإنما التفصيل بين المأمون وغير المأمون فيما يرجع إلى الضمان وجواز شرط النقد.

فأما المأمون؛ كالدور والأرضين: فلا خلاف في جواز النقد فيها بغير شرط.

وهل يجوز بشرط أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يجوز بشرط، وهو نص "المدونة"، وهو مشهور المذهب.

والثاني: أنه لا يجوز بشرط، وهو ظاهر ما حكاه ابن الموَّاز، وابن القصار عن المذهب من أن الضمان فيهما من البائع حتى يقبضها المشتري، واشتراط النقد تابع للضمان.

وهل يلزم المشتري النقد ويحكم عليه به أم لا؟ أو يجب وإن لم يشترطه عليه البائع؟

فالمذهب على قولين، حكاهما القاضي أبو الحسن بن القصار في المذهب.

أحدهما: وجوب النقد على المشتري وإن لم يشترطه عليه.

والثاني: أن النقد جائز، وليس بواجب إلا بالشرط، وهذا هو الصحيح؛ لأن وجوب النقد متعلق بالتسليم وجوازه متعلق بالأمن على الشيء المشترى.

وسبب الخلاف: اختلافهم في السلعة، هل بالعقد صارت في ضمان المشتري، أو يبقى على البائع حق التوفية والتسليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>