للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب عن الوجه الثالث: ألا يعرفها المأمور ويقبلها فلا إشكال في هذا الوجه أن البدل على المأمور. وهل يحلف الآمر أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه لا يمين عليه أصلًا لأن المأمور لما قبلها ولم يعرفها من دراهم الآمر فقد التزم البدل للبائع وتبرع به.

والثاني: أنه يحلف وهو قول مالك في "المدونة" و"كتاب الوكالات".

فعلى القول بأنه يحلف من الذي يحلفه؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن البائع هو الذي يحلفه وهو ظاهر "المدونة".

والثاني: التفصيل بين أن يكون المأمور موسرًا أو معسرًا.

فإن كان موسرًا فإنه يحلف الآمر ثم يغرم للبائع ما قبل منه من الدراهم.

فإن كان معسرًا كان للبائع أن يحلف الآمر، وإلى هذا نحا أبو عمران الفاسي.

[والحمد لله وحده] (١).


(١) زيادة ليست بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>