وأما الوجه الثاني إذا اختلفا في جنس الثمن مثل أن يبيعها بجنس من المثمون ويقول بذلك أمرني ربها، ويقول الآمر: بل إنما أمرتك بغير ذلك، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يبيع بالعروض ويقول الآمر، إنما أمرتك بالعين.
والثاني: أن يبيع بالعين ويدعي الآمر أنه أمره بالعروض.
والثالث: أن يبيع بجنس من العروض ويدعي الآمر أنه أمره بغير ذلك الجنس من العروض.
فإن باع بالعروض ويقول: بذلك أمرني ربها، ويقول الآمر: إنما أمرتك بالعين، فلا تخلو السلعة من أن تكون قائمة أو فائتة.
فإن كانت قائمة لم يضمن المأمور ويخير الآمر في إجازة البيع وأخذ ما بيعت به أو نقض البيع ويأخذ سلعته وهو قول الغير في الكتاب، وهو تفسير قول ابن القاسم فيه لأنه أطلق في المدونة حيث قال: إن باع بما لا تباع به ضمن.
فإن فاتت السلعة فلا تخلو السلعة من أن تكون مما تباع به العروض أم لا.
فإن كانت مما تباع مثلها بالعروض فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن القول قول الآمر ويحلف ثم يكون له الخيار بين أن يأخذ العرض الذي باع به أو القيمة.
فإن اختار أخذ القيمة فانظر إلى الفوات.
فإن كان بسبب سماوي كان كلامه مع الوكيل في الأكثر من الثمن أو القيمة.