للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن عثر على ذلك قبل أن يقبضها المشتري وهي قائمة بيد البائع فإنها تكسر على البائع وينفسخ البيع ويسقط الثمن عن المبتاع المسلم إن كان لم يدفعه إلى البائع.

وإن كان قد دفعه فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يرد الثمن إلى المبتاع وهو قول ابن حبيب.

والثاني: أنه لا يرد إليه ويتصدق به عليه أدبا وهو ظاهر قول مالك في "المدونة".

فإن عثر على ذلك والخمر قائمة بيد المشتري فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يكسر على البائع ويرد الثمن إلى المبتاع إن كان قد دفعه ويسقط عنه إن كان لم يدفعه وهي رواية [ابن أبي أويس] (١) عن مالك.

والثاني: أنها تكسر على المبتاع ويتصدق بالثمن إن لم يقبضه البائع أدبا، وإن قبضه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يترك له وهو قول ابن القاسم في "المدونة" في "كتاب التجارة".

والثاني: أنه يتصدق به أدبا له -قبضه أو لم يقبضه- وهو قول سحنون.

والثالث: التفصيل بين أن ينقد المشتري الثمن أم لا.

فإن نقد الثمن فإن الخمر تكسر على المشتري، والثمن للبائع.


(١) في أ: أويس.

<<  <  ج: ص:  >  >>