للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المريض الذي لا يقدر على القيام.

وأما الصحيح السَّوي: فلا خلاف أنه لا يجوز [له] (١) أن يصلي الفريضة، وهو جالس، فمهما صلاها جالسًا أعاد أبدًا، ثم لا يخلو [حال] (٢) الإمام و [المأموم] (٣) من أحد وجهين:

إما أن يتساووا معه في الحال، والعذر ويخالفوه، فإن تساووا في الحال، وعدم القدرة على القيام: فهل تجوز إمامة بعضهم لبعض أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: الجواز، وهو قول ابن القاسم في [كتاب] (٤) النوادر (٥): [و] (٦) لا بأس بالمرضى والضعفاء والميداء (٧) في السفينة أن [يؤمهم] (٨) أحدهم في الفريضة إذا كانوا كلهم جلوسًا.

والثاني: أنه لا يؤمهم أحدهم [في الفريضة] (٩) جالسًا، فإن أمهم أعادوا وأجزأت الإمام صلاته، وهو قول سحنون بن سعيد في الكتاب المذكور (١٠).


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: حالته.
(٣) في ب: المأمونين.
(٤) سقط من ب.
(٥) النوادر (١/ ٢٩٢، ٢٩٣).
(٦) سقط من ب.
(٧) من أصابهم دوار البحر.
(٨) في ب: يؤم.
(٩) سقط من أ.
(١٠) النوادر (١/ ٢٩٢، ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>