للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسلم البائع وحده فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن الثمن ثابت على البائع على كل حال وهو قول أشهب والمخزومي.

والثاني: أن الثمن يسقط عن المبتاع إذا أسلما أو أسلم البائع وهو قول ابن أبي حازم وابن دينار.

فإن أسلم المبتاع فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يرد الثمن إلى الذمي على كل حال لأنه دين ترتب في ذمته وهذا هو مشهور [المذهب] (١) والمنصوص فيه.

والثاني: أن الثمن يسقط عنه.

والثالث: أن عليه قيمة الخمر وانقطع بها، والقولان مخرجان غير منصوص عليهما.

والجواب عن السؤال الخامس: إذا فرض الذمي خمرًا أو خنازير فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يسلما جميعًا، أو يسلم المقرض له، أو يسلم المقرض.

فإن أسلما جميعًا سقط القرض قولًا واحدًا.

فإن أسلم المقرض له وحده فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن القرض يسقط عنه وهو قول مالك في "الواضحة".

والثاني: أن القيمة تلزم المقرض وهي رواية سحنون عن ابن القاسم.

فإن أسلم المقرض فالمذهب على قولين:


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>