للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قامت له بينة على الضياع، فهل يضمن أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا ضمان عليه، وهو قول ابن القاسم في "الكتاب".

والثاني: أنه ضامن؛ قياسًا على قول أشهب في الرهان، والعواري أنه ضامن مع قيام البينة.

فإن لم تقم البينة على التلف، فلا خلاف في المذهب أنه ضامن، وأن تضمين الأجراء، والصناع المنتصبين مصلحة للعامة؛ لأن بهم إلى الاستعمال مشقة بأجرة أو مضرة حافزة، فلا يتأتى في العامة منصبًا للخياطة، والحياكة، والقصارة، فاقتضت المصلحة تضمينهم سواء عملوه بأجر، أو بغير أجر.

فإن اشترط الصانع إسقاط الضمان، وأنه مصدق في الضياع، هل يوفى له بشرطه [أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يوفى له به] (١) وهو قول مالك، وابن القاسم في "الموازية" وغيرها.

والثاني: أنه يوفى له به، وهو قول أشهب.

وعلى القول بأنه لا يوفى له بشرطه، هل يفسخ الشرط والإجارة أم لا؟.

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الإجارة والشرط باطل.

والثاني: أنه إن أسقط الصانع الشرط صحت الإجارة، وإن تماسك به


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>