للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان غير منتصب، فهل يقبل قوله أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أن القابض الأول ضامن [] (١) وقوله في الضياع مقبول بعد يحلف الصانع لقد سلمه إليه، ويحلف الآخر لقد ضاع منه، والقولان [] (٢) وغيره في المذهب.

فإن كذب المأمور له بالدفع بالقبض، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن القول قول الصانع، وهو قول ابن حبيب.

والثاني: أن القول قول المأمور بالقبض.

والصانع ضامن لوجهين:

أحدهما: أنه لا يقبل قوله [] (٣) لا يقبل قوله في تسليمه إلى آخر.

والثاني: أنه لا يقبل قول المودع في تسليم الوديعة إلى يد آخر، وفي هذا [] (٤) قوله.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا اختلف الصانع ومن استأجره في صفة العمل؛ مثل أن يستأجره على أن ينسج له سبعة في ستة، وقال الصانع: بل ستة في خمسة، أو اختلفا في الخياطة، فقال أحدهما: عربية، وقال الآخر؛ رومية، أو اختلفا في الصبغ، فقال أحدهما: أحمر، وقال الآخر: أخضر، فلا يخلو من أن ينفرد أحدهما بالأشبه أو يشتركا فيه.

فإن انفرد أحدهما بالأشبه؛ مثل أن يكون الصانع [] (٥) واحدًا، فالقول قول مدعيه من صانع أو صاحب العمل مع يمينه قولًا واحدًا.


(١) غير واضحة بالأصل.
(٢) غير واضحة بالأصل.
(٣) غير واضحة بالأصل.
(٤) غير واضحة بالأصل.
(٥) غير واضحة بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>