للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل العمل، أو بعد أن عمل نصف السنة.

فإن مات قبل العمل، فلا تخلو السلعة من أن تكون قائمة أو فائتة.

فإن كانت قائمة نظر إلى قيمة الإجارة؛ فإن كانت مائة فأكثر رجع البائع شريكًا فيها بقدر الإجارة، ويرجع الخيار لورثة المشتري، فإن رضوا بعيب الشركة، وإلا رد، وإن كانت الإجارة الثلث فأقل، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن البائع بذلك قيمة في مال الميت، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه يرجع شريكًا للورثة، وهو قول أشهب.

وسبب الخلاف: الثلث هل هو في حيز اليسير، أو في حيز الكثير.

فعلى قول أشهب أنه شريك، فإن الخيار يرجع إلى الورثة لضرر الشركة.

فإن فاتت السلعة، فإنه لا فرق بين القليل والكثير، ويرجع عليهم المشتري بقيمة الإجارة.

فإن مات بعد أن عمل نصف السنة، وقد صار إلى البائع حل الثمن وهو المائة.

ونصف العمل، هل يكون شريكًا للورثة أو يرجع بذلك قيمة؟

على القولين المتقدمين بين ابن القاسم، وأشهب والحكم في مرضه كالحكم في موته [والحمد لله وحده] (١).


(١) زيادة ليست بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>