للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة القراض بالعروض، ويكون له الأجرة في بيع العروض، ويرد الثمن إلى قراض المثل، وهذا إذا قال: بعه، واعمل بثمنه قراضًا.

وأما إن قال له خذه على أن يكون هو رأس المال، أو قيمته يوم العقد، أو يوم التفاصل: فهو أجير.

والثانية: القراض المبهم إذا لم يسم له جزاءً معلومًا.

والثالثة: القراض بالضمان.

والرابعة: قراض إلى أجل.

والخامسة: إذا قال له: اعمل على أن لك شركاء في المال.

والسادسة: إذا اختلفا وأتيا جميعًا بما لا يشبه، فحلفا على ذلك.

والسابعة: إذا نهاه أن يبيع بالنقد، فباع به أو نهاه أن يشتري غير السلعة الفلانية غير عامة الوجود، فاشترى غيرها، وعبر عن هذا النوع بالقراض المكروه، وعن ما عداه بالقراض الفاسد، والحمد لله وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>