المضمونة، فإنها في الذمة، وهو تأويل ابن أبي زمنين على "المدونة".
والثاني: أن التفاسخ بعد التحالف في المضمون دون المعين؛ لأن المضمون في الذمة غير مقبوض، والتحالف يكون فيما لم يقبض، وأما المعين فيبلغه إلى رأس المسافة.
والجواب عن السؤال الثاني: إذا اختلفا في المسافة؛ مثل أن يقول المكري إلى برقة بمائة، ويقول المكتري: إلى أفريقية بمائة.
فلا يخلو من أن يكون قبل الركوب، أو بعد الركوب الكثير.
فإن كان قبل الركوب، أو بعد الركوب اليسير: فالكلام فيه كالكلام في فصل اختلافهما في مقدار الكراء صرفيًا، وقد بيناه.
وإن كان بعد الركوب الكثير، وقد بلغا الغاية أم لا.
فلا يخلو من أن يكون قبل النقد أو بعده.
فإن كان قبل النقد، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يتفقا في الشبه، أو ينفرد به المكتري.
والثاني: أن يتفقا على مخالفة الشبه.
والثالث: أن ينفرد به المكتري دون المكترى.
فإن اتفقا على مصادقة الشبه، وانفرد به المكتري.
فإنهما يتحالفان، ويفسخ الكراء بينهما في الغاية المختلف فيها، ويقبل فيها قول المكري أنه لم يناوله العقد، من غير اكتراث بالأشباه، ويقبض الكراء على المسافتين، فما ناب المسافة المتفق عليها كان للمكري، ويستوفي المكتري بقيمتها قبل التناهي إلى نهايتها.
وما ناب المسافة المختلف فيها يسقط عن المكتري بفسخ الكراء فيها.