للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقولان لمالك رضي الله عنه.

وعلى القول بجوازه في الثلث، وأنها في حيز اليسير: فلا يخلو من أن يشترط الثمرة كلها، أو بعضها.

فإن اشترطها كلها: فلا يخلو من أن يكون الكراء سنة واحدة، أو سنتين.

فإن كان الكراء سنة واحدة: فلا إشكال في الجواز.

وإن كان الكراء سنتين: فلا يخلو من أن تكون الثمرة تبعًا في كل سنة، أو تكون تبعًا في بعض السنين وغير تبع في بعضها.

فإن كان تبعًا في كل سنة: فلا إشكال في الجواز أيضًا.

فإن كان تبعًا في بعض وغير تبع في بعض، إلا أنه إذا أضيف جملتها كجملة الكراء كانت تبعًا لكان ينبغي ألا يجوز ذلك؛ لأن كل سنة لها حكمها، فلا تعوض زيادة الثمرة في سنة عن نقصها في سنة أخرى؛ كما لو اكترى دورًا في صفقة في بعضها ثمرة أكثر من الثلث، ولا شيء في بقية الدور، أو فيها أقل من الثلث، فإذا جمع الجميع كان أقل من الثلث، فإن ذلك لا يجوز.

فإن اشترط بعض الثمرة هل يجوز ذلك أم لا؟

فالمذهب يتخرج على قولين قائمين من المدونة:

أحدهما: أن ذلك لا يجوز، وهو قول ابن القاسم في "كتاب كراء الدور والأرضين" أوله.

والثاني: أن ذلك جائز، وهذا القول يؤخذ من "كتاب العرايا"؛ حيث جوز للمعري أن يشتري بعض عريته ويترك الباقي.

فإن اكتري سنة، فانهدمت الدار بعد أن سكن ستة أشهر، فإن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>