للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره من المطر.

وأما أرض السقى بالآبار: فإنه يجوز النقد فيها قبل الري.

وهو قول عبد الملك في "المدونة" و"الواضحة".

وأما وجوب النقد ولزومه: فذلك يختلف باختلاف الأراضي:

أما أرض النيل: فالري يجب النقد وفاقًا؛ إذ به يصير قابضًا.

واختلف هل يلزم بالشرط قبل الري أم لا؟ على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنه لا يجب بالشرط دون الري، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" وهو المشهور.

والثاني: أنه يجب بالشرط قبل الري.

وهذا القول يؤخذ من "المدونة" من قوله: ويجوز أن تكتري من رجل أرضه تزرعها أنت العامر بأرضك قابلًا ليزرعها هو إن كانت أرضك مأمونة يجوز النقد فيها؛ لأن أرضه كعرض انتقده في أرضك، وهذا ظاهر لا إشكال فيه.

وأما أرض المطر والسقى الغير المأمون: فلا يلزم فيها النقد إلا باستغناء الزرع عن الماء، وفاقًا.

وأما أرض السقى المأمون: فقد اختلف فيه المذهب أيضًا على قولين:

أحدهما: أنه كأرض المطر، وهو قول ابن القاسم في "الكتاب".

والثاني: أنه كأرض النيل، وهو قول عبد الملك في "الكتاب" أيضًا.

فإن كانت تزرع بطونًا كالقصب، والبقل: ففيه قولان في "الكتاب" أيضًا:

<<  <  ج: ص:  >  >>