فإن أعتقه العامل: فلا يخلو من أن يشتريه للعتق، أو للقراض.
فإن اشتراه للعتق، فإن كان موسرًا: فإنه يعتق عليه ويغرم لرب المال رأس ماله وربحه إن كان هناك ربح.
وإن كان اشتراه للقراض: فلا يخلو من أن تكون له قيمة تشبهه أم لا.
فإن لم تكن له شبهة: فلا ينفذ فيه عتقه، ويباع في رأس رب المال.
فإن كان له فيه شبهة: فإنه ينفذ عتقه.
واختلف الأصحاب في تلك الشبهة على قولين منصوصين في "الكتاب".
أحدهما: أن الشبهة المعتبرة: الإيسار، وهو قول ابن القاسم في "الكتاب".
والثاني: أن الشبهة المعتبرة: الربح؛ فإذا كان فيه ربح عتق عليه حظه وقوّم عليه إن كان موسرًا على حسب الشريك المبعض للعتق، وإن لم يكن فيه ربح: لم يعتق عليه منه شيء، وإن كان موسرًا، وهو قول الغير في "الكتاب".
وعلى القول باعتبار الإيسار دون الربح، فإن كان موسرًا: فإنه يعتق ويغرم.
واختلف ماذا يغرم على قولين:
أحدهما: أنه يغرم لرب المال رأس ماله وحصته من الربح إن كان ثم، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنه يغرم له قيمته يوم العتق إلا قدر حظه فيه من الربح إن كان ثم؛ لأنه من حينئذ فوته، وهو قول بعض المتأخرين.